نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 342
دون المجهول . وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما ( 1 ) وكذا وطء إحداهما ( 2 ) إلَّا بعد طلاقهما ، أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ، ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد ( 3 ) بعد خروج الأُخرى من العدّة إن كان دخل بها أو بهما . وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر ( 4 ) الصبر عليهما ؟ لا يبعد ذلك ( * ) ،
( * ) لا دليل عليه ، والآية الكريمة على ما فسّرت راجعة إلى النّفقة ، فإذن ينتهي الأمر إلى القرعة .
342
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 342