responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 342


دون المجهول . وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما ( 1 ) وكذا وطء إحداهما ( 2 ) إلَّا بعد طلاقهما ، أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ، ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد ( 3 ) بعد خروج الأُخرى من العدّة إن كان دخل بها أو بهما .
وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر ( 4 ) الصبر عليهما ؟ لا يبعد ذلك ( * ) ،


( * ) لا دليل عليه ، والآية الكريمة على ما فسّرت راجعة إلى النّفقة ، فإذن ينتهي الأمر إلى القرعة .

342

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست