responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333

إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 383)


والابن ، وتحرم أُمها وبنتها حرّة كانت أو أَمة . وهو وإن كان أحوط ، إلَّا أنّ الأقوى خلافه [1] . وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة .
[ 3774 ] مسألة 38 : في إيجاب النظر أو اللَّمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر . والأقوى العدم ( 2 ) وإن كان هو الأحوط ( * ) .



[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 5 . ( * ) لا يترك الاحتياط في اللَّمس .

333

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست