نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 298
إحدى البنتين [1] . وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان ( * ) ( 2 ) . نعم ، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأُخت ، فالظاهر الصحّة ( * * ) ( 3 ) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . [ 3756 ] مسألة 20 : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صحّ على الأقوى ( 4 ) .
[1] المكاسب . ( * ) الظاهر هو جواز الإجبار إلَّا أنّه لا يجدي فإنّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الأخ أو الأخت رضا العمّة أو الخالة وهو لا يتحقّق به . ( * * ) بل الظاهر الفساد إلَّا إذا رجع الاشتراط إلى اشتراط وكالته عنهما في الإذن .
298
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 298