نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 172
ولو مع العلم والدخول ، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها ، فإنّ المحرم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات . وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل ( 1 ) . فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلَّقها ، وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدّتها ، ولا تحليلها للغير ، لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبداً ( 2 ) عليه ( * ) ، أو على ذلك الغير ، ولو مع العلم بالحكم والموضوع . [ 3708 ] مسألة 1 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد ( 3 ) بل ولا زنا ، إلَّا إذا كانت العدّة رجعية ( 4 ) كما سيأتي . وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه ( 5 ) . وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعي كما إذا تزوّج أُخت
( * ) هذا في غير العدّة الرجعيّة ، وأمّا فيها فيجري عليها حكم الزِّنا بذات البعل .
172
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 172