نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 171
عالماً بهما ( 1 ) مطلقاً ، سواء دخل بها أو لا . وكذا مع جهلهما بهما ، لكن بشرط الدخول بها . ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة ( 2 ) كما لا فرق في الدخول بين القُبل والدُّبر ( 3 ) . ولا يلحق بالعدّة أيام استبراء الأَمة ( 4 ) فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية
171
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 171