نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 140
وسائر الأحكام ، ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد [1] وإن قلنا بالحرمة ، لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض ( 2 ) . [ 3703 ] مسألة 10 : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال ( 3 ) لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير . وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب ( 4 ) .