نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 139
والأصل لا يثبت ذلك . نعم ، يجب عليه الدية [1] والنفقة عليها ما دامت حيّة ( 2 ) . [ 3702 ] مسألة 9 : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة ( 3 ) من حرمة الخامسة ، وحرمة الأُخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأُخت ،