نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 129
أو كان صغيراً [1] أو مجنوناً ( 2 ) أو كان بعد اندمال جرحها ( 3 ) أو طلَّقها ثم عقد عليها جديداً ( 4 ) . نعم ، يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ( 5 ) ففي الحرّة نصف دية الرجل ،
[1] الوسائل ، ج 29 كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، ب 9 ح 1 .
129
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 129