نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 128
بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول [1] وإن لم يفضها . ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة [2] وعدم حرمتها عليه أيضاً ( 3 ) خصوصاً إذا كان جاهلًا ( 4 ) بالموضوع أو الحكم
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 34 ح 1 . [2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 34 ح 3 .
128
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 128