نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 121
باختيارها [1] ومع نشوزها ( 2 ) . ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال ( 3 ) فلا بأس بترك سائر المقدمات ( 4 ) من الاستمتاعات . ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوّجة ( 5 ) فيجوز ترك وطئها مطلقاً . [ 3692 ] مسألة 8 : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر ، بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة ( 6 ) أو طلاقها وتخلية سبيلها .