نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 120
وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ ( 1 ) . وكذا في الإدخال بدون الإنزال ( 2 ) لانصراف الخبر ( * ) إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال . والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك ( 3 ) . ويجوز تركه مع رضاها ( 4 ) أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ، ومع عدم التمكن منه ( 5 ) لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه ( 6 ) أو عليها ( 7 ) ومع غيبتها
( * ) لا وجه للانصراف ، وقد مرّ منه ( قدس سره ) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة .
120
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 120