responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 111


[ 3688 ] مسألة 4 : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطِئها شبهة [1] وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها [2] وفي حرمة البنت والأُم [3] وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول .
نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك ( * ) ، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ( 4 ) .



[1] الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 7 ح 1 ، 3 .
[2] صحيح البخاري 3 : 417 / 5317 .
[3] المبسوط 4 : 243 . ( * ) بل الظاهر كفايته ، وأمّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته ، وإنّما الوارد : « ذوقَ عسيلتها » ، والمراد به إدراك اللَّذّة جزماً ، وهو يتحقّق بدون الإنزال .

111

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست