نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 112
< فهرس الموضوعات > اعتبار الوطء دبراً أحد مصاديق الوطء المحلوف تركه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز العزل في الأمة < / فهرس الموضوعات > وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر [1] ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً ( 2 ) . [ 3689 ] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان ، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً ( 3 ) إلَّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة . [ 3690 ] مسألة 6 : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأَمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ( 4 )
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 76 ح 1 .
112
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 112