responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > اعتبار الوطء دبراً أحد مصاديق الوطء المحلوف تركه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز العزل في الأمة < / فهرس الموضوعات > وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر [1] ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً ( 2 ) .
[ 3689 ] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان ، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً ( 3 ) إلَّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
[ 3690 ] مسألة 6 : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأَمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ( 4 )



[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 76 ح 1 .

112

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست