نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 85
عملها . نعم ، قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، وأنّ مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيّته . وأمّا التلف ، فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة ، أو بعد الشروع فيها ، أو قبله . ثمّ إما أن يكون التالف البعض ، أو الكلّ . وأيضاً إما إن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية ، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان . فإن كان بعد الدوران في التجارة ، فالظاهر جبره بالربح ( 1 ) ولو كان لاحقاً مطلقاً ، سواء كان التالف البعض أو الكل ( 2 ) كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي . ودعوى أنّ مع الضمان كأنه لم يتلف ، لأنّه في ذمّة الضامن كما ترى ( 3 ) . نعم ، لو أخذ العوض يكون من جملة المال ( 4 ) . بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكلّ ( 5 ) . كما إذا اشترى في الذمّة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأدّاه المالك ، أو باع العامل المبيع وربح فأدّى . كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضاً ( 6 ) . كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة ، أو في البلد أيضاً قبل أن يسافر .
85
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 85