responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 73

إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)


< فهرس الموضوعات > اشتراط أحدهما على الآخر ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رأي الشيخ الطوسي في المسألة والجواب عليه < / فهرس الموضوعات > لكن هذا إنما يتمّ إذا لم تكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأُولى ( 1 ) . وأما مع اعتبارها فلا يتمّ ، ويتعيّن كون تمام الرّبح للمالك ( * 1 ) ( 2 ) إذا أجاز المعاملات ، وإن لم تجز المضاربة الثانية .
[ 3422 ] مسألة 33 : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا ، كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً أو نحو ذلك ، أو بالعكس ، فالظاهر صحّته . وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعاً أو قرضاً ، أو قراضاً أو بضاعة ، أو نحو ذلك .
ودعوى أنّ العقد المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلَّا رأس المال ، ومن العامل إلَّا التجارة . مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد ، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ، ويكفي في صحّته عموم أدلَّة الشروط .
وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة ، بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه ، وبطلانهما في قوله الآخر . قال : لأن العامل في القراض لا يعمل عملًا بغير جعل ولا قسط من الرّبح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض


( * 1 ) وأمّا الأخبار الدالَّة على أنّ الربح يشترط فيه العامل والمالك عند مخالفة الشرط أيضاً فهي غير شاملة للمقام ، كما يظهر بالتأمّل .

73

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست