نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 58
الشّرط ، أو القرائن الدالَّة على عدم التبرع ( 1 ) . ومع الشكّ فيه وفي إرادة الأُجرة يستحقّ الأُجرة أيضاً ( * 1 ) ، لقاعدة احترام عمل المسلم ( 2 ) . وإذا قال : خذه قراضاً وتمام الربح لك ، فكذلك مضاربة فاسدة ( 3 ) إلَّا إذا علم أنه أراد القرض ( 4 ) . ولو لم يذكر لفظ المضاربة ، بأن قال : خذه واتجر به والربح بتمامه لي ، كان بضاعة ( 5 ) إلَّا مع العلم بإرادة المضاربة ، فتكون فاسدة ( 6 ) . ولو قال : خذه واتجر به والربح لك بتمامه ، فهو قرض ، إلَّا مع العلم بإرادة المضاربة ، ففاسدة . ومع الفساد في الصور المذكورة ( * 2 ) ، يكون تمام الربح للمالك ( 7 ) وللعامل أُجرة عمله ( * 3 ) ( 8 )
( * 1 ) لا يبعد عدم الاستحقاق ، لظهور الكلام في العمل مجّاناً ، وأمّا قاعدة الاحترام فهي بنفسها لا تفي بالضّمان ولو علم أنّ العامل لم يقصد التبرّع بعمله . ( * 2 ) الظاهر أنّه أراد بها غير الصورة الأُولى حيث إنّه ( قدس سره ) قد بيّن حكمها بتمام شقوقها . ( * 3 ) الظاهر ثبوته في فرض علمه أيضاً .
58
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 58