نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 519
[ 3625 ] مسألة 10 : قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا : ( لو أحال عليه فقبل وأدّى ) فجعلوا محلّ الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء ، أنّ حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلَّا بعد الأداء ، فقبله وإنْ حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل والمحتال ، لكن ذمّة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البريء إلَّا بعد الأداء . والأقوى حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل ( * 1 ) بمجرّد قبول المحال عليه ( 1 ) إذ
( * 1 ) بل الأقوى أنّ ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه إلَّا بعد الأداء ، إذ به يتحقق استيفاؤه لماله بأمره ، وعليه يترتب أنّ حال الحوالة حال الضمان في بقية الجهات المذكورة في المتن .
519
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 519