نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 515
وبعد جريان أصالة براءة ذمّته ( * 1 ) ( 1 ) يرتفع الشكّ . هذا على المختار من صحّة الحوالة على البريء . وأمّا على القول بعدم صحّتها فيقدم قول المحيل ، لأنّ مرجع الخلاف إلى صحّة الحوالة وعدمها ، ومع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدّم قول مدّعي الصحّة وهو المحيل . ودعوى أنّ تقديم قول مدعي الصحّة إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين وهما في الحوالة المحيل والمحتال ، وأمّا المحال عليه فليس طرفاً وإن اعتبر رضاه في صحّتها . مدفوعة أوّلًا : بمنع عدم كونه طرفاً ، فإنّ الحوالة مركَّبة من إيجاب وقبولين ( * 2 ) ( 1 ) . وثانياً : يكفي اعتبار رضاه في الصحّة ( 2 ) في جعل اعترافه بتحقّق المعاملة حجّة عليه بالحمل على الصحّة . نعم ، لو لم يعترف بالحوالة ، بل ادّعى أنه أذن له في أداء دَينه ، يقدّم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمّته ( 3 ) فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه ، ولم
( * 1 ) الصحيح التمسك في المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمّته ، فإنه يحرز الموضوع دون أصالة البراءة . ( * 2 ) مرّ أنّها ليست كذلك .
515
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 515