نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 511
على مستثنيات الدَّين ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ، ولا يعتبر فيه كونه محجوراً ( 1 ) . والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميّتها ( 2 ) . ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ( 3 ) . ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار
511
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 511