responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 491


< فهرس الموضوعات > كتاب الحوالة تعريف الحوالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشرائط المعتبرة في الحوالة < / فهرس الموضوعات > كتاب الحوالة وهي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة . والأولى أن يقال : إنها إحالة المديون دائنه إلى غيره ، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره . وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان ، فإنه وإن كان تحويلًا من الضامن للدَّين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته ، إلَّا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة ( 1 ) خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه .
ويشترط فيها مضافاً إلى البلوغ ( * 1 ) والعقل والاختيار ( 2 )


( * 1 ) الظاهر عدم اعتبار شيء من ذلك في المحال عليه إلَّا إذا كانت الحوالة على البريء ، فإنه يعتبر فيه الأُمور المذكورة غير الفلس .

491

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست