نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 488
من قبله ( 1 ) . ولو قيّد الأداء بالإشهاد وادعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً ( 2 ) . ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع ( 3 ) . نعم ، لو علم أنه وفّاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ( * 1 ) ( 4 ) لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحققه .
( * 1 ) لكنه بعيد في فرض التقييد كما هو المفروض .
488
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 488