نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 481
وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه ( 1 ) فإنّ القول قول المضمون عنه ( 2 ) . وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها ( 3 ) . [ 3611 ] مسألة 2 : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدَّين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجَّلًا ، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدَّين ، فالقول قول الضامن ( 4 ) . ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالًا ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال
481
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 481