نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 478
[ 3610 ] مسألة 1 : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان ( 1 ) فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له ، فالقول قوله ( 2 ) . وكذا لو ادّعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له ، لأصالة بقاء ما كان عليه ( 3 ) . ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره ( 4 ) فادّعى المضمون له إعساره ، فالقول قول المضمون عنه ( * 1 ) ( 5 ) .
( * 1 ) هذا فيما إذا لم يثبت إعساره سابقاً .
478
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 478