responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 471


الفسخ ، لم يصحّ بمقتضى التعليل المذكور .
نعم ، في الفسخ بالعيب السابق أو اللَّاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصحّ الضمان أوْ لا ؟ فالمشهور على العدم ( 1 ) . وعن بعضهم دخوله ، ولازمه الصحّة مع التصريح ( 2 ) بالأولى . والأقوى في الجميع الدخول مع الإطلاق والصحّة مع التصريح ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب ، مدفوعة بكفاية وجود السبب ( 3 ) .
هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ . وأمّا بالنسبة إلى مطالبة الأرش ، فقال بعض من منع من ذلك بجوازها ، لأنّ الاستحقاق له ثابت عند العقد ( 4 ) فلا يكون من ضمان ما لم يجب . وقد عرفت أنّ الأقوى صحّة الأوّل

471

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست