responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > يجوز الضمان بغير جنس الدَّين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يجوز الضمان بغير جنس الرهانة < / فهرس الموضوعات > [ 3588 ] مسألة 21 : يجوز الضمان بغير جنس الدَّين ( * 1 ) ( 1 ) . كما يجوز الوفاء بغير الجنس ( 2 ) . وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلَّا بالجنس الذي عليه ( 3 ) إلَّا برضاه .
[ 3589 ] مسألة 22 : يجوز الضمان بشرط الرهانة ( * 2 ) فيرهن بعد الضمان ( 4 ) .


( * 1 ) فيه إشكال بل منع . ( * 2 ) هذا إنما يتمّ فيما إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة ، وأما إذا كان الشرط بنحو شرط الفعل فلا يصحّ ، لأنّ مرجعه إلى جعل الخيار فيه وقد تقدّم أنّ الخيار لا يدخل في عقد الضمان .

434

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست