نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 432
< فهرس الموضوعات > إذا دفع المضمون عنه بغير إذن الضامن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه أو أكثر < / فهرس الموضوعات > [ 3585 ] مسألة 18 : إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً ( 1 ) كما لو دفعه أجنبي عنه . [ 3586 ] مسألة 19 : إذا ضمن تبرّعاً ، فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّى ، ليس له الرجوع على المضمون عنه ( 2 ) بل على الضامن ( 3 ) . بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه ( 4 ) فإنه بالأداء يرجع على الضامن ، ويرجع هو على المضمون عنه الأوّل ( 5 ) . [ 3587 ] مسألة 20 : يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه برضا المضمون له ( 6 ) . وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه ( * 1 ) ( 7 ) .
( * 1 ) فيه إشكال بل منع .
432
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 432