responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 419


< فهرس الموضوعات > هل يثبت الخيار إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز ضمان الدَّين الحال < / فهرس الموضوعات > والظاهر جواز اشتراط شيء لكلّ منهما ( 1 ) كما إذا قال الضامن : أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوباً ، أو قال المضمون له : أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا . ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلَّف الشرط ( 2 ) .
[ 3573 ] مسألة 6 : إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه ، وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق ، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له ( 3 ) .
[ 3574 ] مسألة 7 : يجوز ضمان الدَّين الحالّ حالًا ( 4 )

419

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست