نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 419
< فهرس الموضوعات > هل يثبت الخيار إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز ضمان الدَّين الحال < / فهرس الموضوعات > والظاهر جواز اشتراط شيء لكلّ منهما ( 1 ) كما إذا قال الضامن : أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوباً ، أو قال المضمون له : أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا . ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلَّف الشرط ( 2 ) . [ 3573 ] مسألة 6 : إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه ، وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق ، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له ( 3 ) . [ 3574 ] مسألة 7 : يجوز ضمان الدَّين الحالّ حالًا ( 4 )
419
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 419