نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 404
العوضين في البيع الخياري ، كما إذا ضمن الثمن الكلي للبائع أو المبيع الكلِّي للمشتري أو المبيع الشخصي ( * 1 ) قبل القبض ( 1 ) وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك . فلو قال : أقرض فلاناً كذا وأنا ضامن ، أو بعه نسيئة وأنا ضامن ، لم يصحّ على المشهور ( 2 ) ( * 2 ) بل عن التذكرة الإجماع ، قال : لو قال لغيره مهما أعطيت فلاناً
( * 1 ) لا موقع لذكره في المقام ، فإنّ الكلام إنّما هو في ضمان الدَّين . ( * 2 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك ، ولا يبعد تفرّع هذا الشرط على سابقه .
404
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 404