نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 400
السابع : التنجيز ( 1 ) . فلو علَّق الضمان على شرط ، كأن يقول : أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ، أو ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا ، أو إن لم يف أصلًا ، بطل على المشهور ( * 1 ) . لكن لا دليل عليه ، بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة ، إلَّا دعوى الإجماع في كلَّي العقود على أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير ، أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء ( 2 ) . وفي الثاني
( * 1 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
400
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 400