نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 377
[ 3564 ] مسألة 34 : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره ( 1 ) وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه ( 2 ) . ولو اختلفا في صحّة العقد وعدمها ، قدم قول مدعي الصحّة ( 3 ) . ولو اختلفا في قدر حصّة العامل ، قدم قول المالك المنكر للزيادة ( 4 ) وكذا لو اختلفا في المدّة ( 5 ) . ولو اختلفا في قدر الحاصل ، قدم قول العامل ( 6 ) وكذا لو ادّعى المالك عليه سرقة أو إتلافاً أو خيانة ( 7 ) وكذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه إذا كان أميناً له ، كما هو الظاهر . ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه ، بناءً على ما
377
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 377