نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 372
نعم ، لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحّته ( * 1 ) ( 1 ) ، ويتفرّع على ما ذكرنا فروع . منها : ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل ، فإنّ المعاملة تبطل من حينه ( * 2 ) والحصّة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا ( 2 ) .
( * 1 ) بل هي بعيدة . ( * 2 ) بل من أصله ، ويستحق العامل أُجرة المثل ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية .
372
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 372