نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 346
فلا تسقط ( 1 ) . رابعها ( * 1 ) الفرق بين صورة عدم الخروج أصلًا فتسقط ، وصورة التلف فلا ( 2 ) . والأقوى عدم السقوط مطلقاً ( 3 ) لكونه شرطاً في عقد لازم فيجب الوفاء به . ودعوى أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل لعدم ما يكون مقابلًا للعمل . أما في صورة كون الضميمة للمالك ، فواضح . وأما مع كونها للعامل ، فلأنّ الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل ، والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية ، فتكون المعاملة باطلة من الأوّل ، ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط . مدفوعة مضافاً إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف ( 4 ) لحصول العوض
( * 1 ) بل هنا وجه خامس ، وهو أنّ المساقاة في فرض عدم ظهور الثمر أصلًا باطلة ، لأنه لم تكن معاوضة في هذا الفرض إلَّا صورتها ، ولذا لو علم من الخارج بعد عقد المساقاة أنّ الثمرة لا تخرج أصلًا لم تكن شبهة في بطلانه ، وعليه فلا أثر للشرط المزبور لأنه شرط ضمن عقد باطل . وأما في صورة التلف كلًا أو بعضاً ، فنفوذ الشرط وعدم نفوذه تابع لكيفية جعله إطلاقاً أو تقييداً ، فإذا لم يكن دليل على التقييد ولو من جهة الانصراف وجب العمل بالشرط من دون فرق بين أن يكون الشرط على العامل أو على المالك .
346
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 346