نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 343
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
< فهرس الموضوعات > اشتراط أحدهما على الآخر شيء غير الحصّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اشترطا شيئا ثمّ تلف بعض الثمرة < / فهرس الموضوعات > الجهالة ، لعدم إيجابها الغرر مع أنّ بناءها على تحمله . خصوصاً على القول بصحة مثله في الإجارة ( 1 ) كما إذا قال : إن خطت رومياً فبدرهمين ، وإن خطت فارسياً فبدرهم . [ 3548 ] مسألة 18 : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو غيرهما ( 2 ) مضافاً إلى الحصّة من الفائدة . والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح . كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل . [ 3549 ] مسألة 19 : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما ، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منها شيء أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم ( 3 ) فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة . نعم ، لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلًا ، ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال . ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط ، وبين العكس
343
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 343