نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 34
ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة ، لا مثل هذه الفوائد ( 1 ) . نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة ( 2 ) . وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة ، فيمكن دعوى ( * 1 ) صحّته للعمومات ( 3 ) .
( * 1 ) لكنّها بعيدة ، وقد تقدّم نظير ذلك .
34
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 34