نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 335
وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلَّف الشرط ( 1 ) . وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأُجرة العمل بالنسبة إلى حصته ( 2 ) بمعنى أن يكون مخيَّراً بين الفسخ وبين المطالبة بالأُجرة ؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما ذلك ( * 1 ) ( 3 ) . ودعوى أنّ الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله ، بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه ، والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به . مدفوعة : بالمنع من عدم إفادته التمليك . وكونه قيداً في المعاملة لا جزءاً من العوض يقابل بالمال ، لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملًا من الأعمال على من عليه . والمسألة سيّالة في سائر العقود . فلو شرط في عقد البيع على المشتري مثلًا خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت ، فللبائع الفسخ أو المطالبة بأُجرة الخياطة ، وهكذا .
( * 1 ) بل أقواهما عدمه هنا وفي سائر العقود .
335
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 335