نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 321
كتاب المساقاة [ فصل في معنى المساقاة وشرائطها ] وهي معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها . ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة . ويدلّ عليه ، مضافاً إلى العمومات [1] ، خبر يعقوب بن شعيب [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال ( عليه السلام ) : « لا بأس » ( * 1 ) . وجملة من أخبار خيبر ، منها صحيح الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ أباه حدّثه ، أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة . . . » .
[1] الوسائل 19 : 44 كتاب المزارعة والمساقاة ب 9 ح 2 . [2] الوسائل ، ج 18 كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، ب 10 ح 2 . ( * 1 ) مرّ أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة .
321
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 321