نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 294
وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان [1] وما يؤخذ لتركها في يده [2] . ولو شرط كونها على العامل بعضاً أو كلًا صحّ [3] وإن كانت ربّما تزاد وربّما تنقص ، على الأقوى ، فلا يضرّ مثل هذه الجهالة ، للأخبار ( 4 ) .
[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 17 ح 1 . [2] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 17 ح 1 . [3] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 10 ح 2 .
294
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 294