نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 252
أو استثناء مقدار خراج السلطان ( 1 ) أو ما يصرف في تعمير الأرض ( 2 ) ثمّ القسمة . وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار ، أوْ لا ؟ وجهان ( * 1 ) ( 3 ) . [ 3498 ] مسألة 6 : إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً ، فمضت والزرع باقٍ لم يبلغ ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش ، أو إبقاءه ومطالبة الأُجرة إن رضي العامل بإعطائها . ولا يجب عليه الإبقاء بلا أُجرة ، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة ، لعدم حقّ للزارع بعد المدة ، و « الناس مسلَّطون على أموالهم » ( 4 ) . ولا فرق بين أن يكون
( * 1 ) لا يبعد قرب الوجه الأوّل ، فلو تلف نصف الحاصل مثلًا يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة .
252
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 252