كما إذا استعارها للإجارة ( 1 ) فآجرها ، بناءً على ما هو الأقوى ( * 1 ) من جواز كون العوض لغير مالك المعوض .
( * 1 ) مرّ أنّ الأقوى خلافه ، والمسألة غير مبتنية عليه .