في لوازمه ( * 1 ) . وفائدة الرجوع أخذ أُجرة الأرض منه حينئذٍ ، ويكون الحاصل كلَّه للعامل [1] .
[1] الوسائل ، ج 25 كتاب احياء الموات ، ب 15 ح 1 . ( * 1 ) ومقتضاه عدم جواز الرجوع لعموم التعليل في رواية الرّحى ، وعلى تقدير جواز الرجوع فإذا رجع غرم للعامل بدل البذر وأُجرة المثل لعمله .