نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 24
ثمّ إذا تجدّد العجز في الأثناء ، وجب عليه ردّ الزائد [1] وإلَّا ضمن . [ 3390 ] مسألة 1 : لو كان له مال موجود في يد غيره ، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ ( 2 ) . وإن كان في يده غصباً أو غيره ، مما يكون اليد فيه يد ضمان ، فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك ، لانقلاب اليد حينئذ ( * 1 ) ، فينقلب الحكم ( 3 ) . ودعوى أن الضمان مغيا بالتأدية ( 4 ) ولم تحصل ، كما ترى ( 5 ) .
[1] مستدرك الوسائل : باب 1 من كتاب الوديعة ح 12 . ( * 1 ) مرّ أنّه لا يعتبر في المضاربة كون المال بيد العامل ، وعليه فلا دلالة لعقدها على رضا المالك ببقاء المال في يد الغاصب من دون قرينة ، إلَّا أنّ عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفيّة على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرّفه فيه ، وعليه فلا ضمان ، نعم لو لم تكن هنا قرينة على ذلك فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان .
24
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 24