نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 222
< فهرس الموضوعات > شرائط عقد المزارعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحدهما : الإيجاب والقبول < / فهرس الموضوعات > وأمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « أنه نهى عن المخابرة ، قال : وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع » ( * 1 ) فلا بدّ من حمله على بعض المحامل ، لعدم مقاومته لما ذكر ( * 2 ) ( 1 ) . وفي مجمع البحرين : وما روي من أنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن المخابرة ، كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها ( * 3 ) . ويشترط فيها أُمور : أحدها : الإيجاب والقبول ( 2 ) . ويكفي فيهما كل لفظ دالّ ( 3 ) سواء كان حقيقة أو مجازاً مع القرينة ، ك ( زارعتك أو سلَّمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا ) .
( * 1 ) معاني الأخبار ج 2 باب المحافلة والمزاينة و . . . / 277 . ( * 2 ) الرواية ضعيفة ، وتقدّم أنّه ليس فيما ذكر دلالة على الاستحباب . ( * 3 ) مجمع البحرين 1 : 490 مادّة خبر .
222
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 222