نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 207
أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف ( * 1 ) [1] ولكن يبقى الإذن بعد التعدِّي ( 2 ) أيضاً ، إذ لا ينافي الضمان بقاءه . والأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة ، وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة ( 3 ) .
[1] الجواهر 26 : 302 . ( * 1 ) لو أجاز الشريك معاملة شريكه المتعدِّي فلا ضمان في الخسارة ، وإلَّا بطلت المعاملة في حصّته ويرجع بعين ماله أو ببدله .
207
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 207