نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 205
أو زيادته ( 1 ) . وثانياً : بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط ( 2 ) والمفروض في صورة عدم الفسخ ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به . وليس معنى الفسخ حل العقد من الأوّل ، بل من حينه ( 3 ) فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين . هذا ولو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد ، لأنه خلاف مقتضاه ( 4 ) . نعم ، لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما ،
205
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 205