responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > الاختلاف في مقدار الربح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأُولى : موت العامل وعنده مال المضاربة < / فهرس الموضوعات > [ 3459 ] مسألة 62 : إذا علم مقدار رأس المال ، ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل ، فالقول قول العامل ( 1 ) . كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله .
ولو علم مقدار المال الموجود فعلًا بيد العامل ، واختلفا في مقدار نصيب العامل منه ، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصّة أنها نصف أو ثلث ، فالقول قول المالك قطعاً ( 2 ) .
وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال ، فالقول قوله أيضاً ، لأن المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلًا وربحاً ، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك إلَّا ما علم جعله للعامل ، وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحاً ( 3 ) مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا . فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلَّا ما خرج .
مسائل [ 3460 ] الأُولى : إذا كان عنده مال المضاربة فمات ، فإن علم بعينه فلا إشكال ( 4 ) .

142

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست