نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 134
وكذا لو ادّعى الخسارة ، أو ادّعى عدم الربح ( 1 ) أو ادّعى عدم حصول المطالبات في النسيئة ، مع فرض كونه مأذوناً في البيع بالدين . ولا فرق في سماع قوله بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ( 2 ) . نعم ، لو ادّعى بعد الفسخ التلف بعده ، ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته ، وعدمه لخروجه بعده عن كونه أميناً ، وجهان ( * 1 ) ( 3 ) .
( * 1 ) أظهرهما الأوّل .
134
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 134