نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 122
وكذا الحال إذا كان المالك عالماً دون العامل ( 1 ) فإنه يستحق الأُجرة ، ولا يضمن التلف والنقص . وإن كانا عالمين ، أو كان العامل عالماً دون المالك ، فلا أُجرة له ( * 1 ) ، لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحّة المعاملة ( 2 ) . وربّما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحقّ حصّته من الربح من باب الجعالة ( * 2 ) . وفيه : أنّ المفروض عدم قصدها ( 3 ) . كما أنه ربّما يحتمل استحقاقه أُجرة المثل إذا اعتقدا أنه يستحقها
( * 1 ) فيه إشكال بل منع ، فإنّ العلم بفساد المعاملة شرعاً لا يستلزم الإقدام على العمل مجّاناً . ( * 2 ) المضاربة وإن كانت نوعاً من الجعالة إلَّا أنّهما تفترقان في أنّ العامل في باب المضاربة يشترك مع المالك في الربح ، وهذا بخلاف العامل في باب الجعالة فإنّه لا يشترك مع المالك في الربح وإنّما يستحق الأُجرة التي جُعلت له .
122
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 122