نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 115
وجوب الردّ إلى بلده ( * 1 ) ( 1 ) . لكنه مع ذلك مشكل ، وقوله ( عليه السلام ) : « على اليد ما أخذت » أيضاً لا يدلّ على أزيد من التخلية . وإذا احتاج الردّ إليه إلى الأُجرة فالأُجرة على المالك ( 2 ) كما في سائر الأموال . نعم ، لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر ، وحصل الفسخ فيه ، يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأُجرة ( 3 ) وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي ، من عدم جواز السفر بدون إذنه .
( * 1 ) الظاهر صحّة هذه الدعوى .
115
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 115