نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 111
الربح ( 1 ) . نعم ، لو كان هناك زبون بانٍ على الشراء بأزيد من قيمته ، لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه ، لأنه في قوّة وجود الربح فعلًا . ولكنه مشكل مع ذلك ، لأن المناط كون الشيء في حدّ نفسه زائد القيمة ( 2 ) والمفروض عدمه . وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك ، أو لا ؟ قولان ، أقواهما عدمه ( 3 ) . ودعوى أن مقتضى قوله ( عليه السلام ) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » ( * 1 ) وجوب ردّ المال إلى المالك كما كان ، كما ترى ( 4 ) .
( * 1 ) المستدرك 14 : 7 كتاب الوديعة باب 1 ح 12 ، عوالي اللآلي ج 2 : 344 ح 9 .
111
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 111