نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 104
ويستسعي العبد فيه مع إعساره ( 1 ) . لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال ( عليه السلام ) : « يقوّم ، فإن زاد درهماً واحداً انعتق ، واستسعى في مال الرجل » . وهي مختصة بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضاً . واختصاصها بشراء الأب لا يضرّ ، بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه ( 2 ) . كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضرّ أيضاً ، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق ( 3 ) . وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضاً منزَّل على الثاني ، جمعاً بين الأدلَّة ( * 1 ) ( 4 ) .
( * 1 ) لا دليل على ضمان العامل مع يساره في مفروض الكلام ، والدليل على التفصيل يختص بعتق الشريك حصّته من العبد اختياراً .
104
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 104